المحكمة الدستورية تصدم المغاربة وتنتصر للعثماني بخصوص الزيادة في ساعة المملكة

الكاتب : الجريدة24

15 مارس 2019 - 03:43
الخط :

صرحت المحكمة الدستورية في اخر قرار لها  بأن مقتضيات المرسوم الملكي بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية.

وبهذا القرار يكون تمديد الساعة القانونية للمملكة لتشمل جميع فصول السنة دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية، حقا مكتسبا للحكومة.

وفيما يلي النص الكامل لهذا القرار:

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019 ،التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67 .455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387( 2 يونيو 1967 ) بشأن الساعة القانونية، التي تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91 .11 .1 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011 ،)ال سيما الفصول 71 و72 و73 منه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13 .066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 139 .14 .1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014 ،)لاسيما الفقرة الأخيرة من المادة 29 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الدستور ينص في فصله 73 ،على أنه "يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من

المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها"؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه "تقرر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية"؛

وحيث إن المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضال عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967 ،وإلغاء الظهير

الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1331( 26 أكتوبر 1913 )بشأن التوقيت القانوني؛

وحيث إن الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا ألحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، وأن موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتمقبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديالت عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية؛

وحيث إن المرسوم المشار إليه، تم تعديل مضمون فصله الأول بمقتضى المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 855.18.2 الصادر في 16 من صفر 1440( 26 أكتوبر

2018)؛

وحيث إنه، مع استحضار التفسير السليم ألحكام الفصل 73 والفقرة الأخيرة من المادة 29 ،كما تم بيانه، وضرورة التقيد به مستقبلا، فإن المحكمة الدستورية ملزمة، طبقا للأحكام المشار إليها، أن تبت في طبيعة النصوص المعروضة عليها ومدى اندراجها في

مجال التشريع أو التنظيم؛

وحيث إنه، يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، ال سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور؛

لهذه الأسباب:

أوال- تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67.455 الصادر في 23 صفر

1387(2 يونيو1967 )بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة

الرسمية.

آخر الأخبار