دخل منذ أمس الخميس، فاتح أبريل، المرسوم الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني والقاضي بتمديد مقتضيات قانونية تتيح تخفيض الغرامات المالية المفروضة على الممنوعين من إصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.
المرسوم القاضي بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690، الذي أقر السنة الماضية، والمتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، نشر بالجريدة الرسمية الاثنين الأخير.
وينص المرسوم المذكور على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب البنكي أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة، بعدما كانت محددة في 5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة.
أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فينص المرسوم على تخفيض غرامته المالية إلى 1 في المائة بعدما كانت محددة في 10 في المائة، و1.5 في المائة بدل 20 في المائة بالنسبة للشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الشيكات.
وجاء قرار الحكومة بتمديد هذا الإجراء بسبب استمرار تداعيات وباء كورونا على عموم المغاربة، الذين لا يستطيع الكثير منهم الوفاء ما بذمتهم المالية٫ في ظل هذه الظروف٫ لاسيما بعدما تأكد للحكومة حجم الشيكات بدون رصيد التي تصدر وتحال على المحاكم أو التي تثير مشاكل بين الأطراف المعنية بآداء الشيك.