ناطق شارد باسم الخارجية الأمريكية يتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب

الكاتب : الجريدة24

13 يوليو 2021 - 12:00
الخط :

هلل محيط سليمان الريسوني المدان بخمس سنوات سجنا بتهمة هتك عرض، للتصريح الشارد لناطق رسمي باسم الخارجية الأمريكية الذي عبر فيه عن قلق بلد العم سام من الحكم على  المتهم بالسجن خمس سنوات.

الناطق الشارد اعتبر "الإجراءات التي تمت لمحاكمته تتعارض مع القيم الأساسية لنظام العدالة المغربي وتتعارض مع أجندة العاهل المغربي للإصلاح".

محيط سليمان نسي أن ما نطق به هذا " الناطق" هو تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، بعد أن أعطى لنفسه الحق في التعليق على حكم قضائي لم يطلع حتى على حيثياته.

الغريب في الأمر أن تصريح الناطق الشارد جاء مباشرة بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أوضح فيه أن المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي.

وأن قرار اعتقاله احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي ان مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون.

كما أن دفاع المعني بالأمر حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما انه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن.

المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بهما العمل في جميع القضايا المماثلة دونما تمييز، فيما يخص كيفية التعامل مع "رفض المتهم الحضور" و"رفض دفاعه القيام بمهامه"، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون، ويمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة، علما أن الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات او الإجراءات يشكل مخالفة مهنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

النيابة العامة قد عاينت للأسف انه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير اجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة،

عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله،

حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه.

التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفسّر إلا بمحاولة التأثير على القضاء.

آخر الأخبار