وهبي ينجح في تمرير "العقوبات البديلة" و"قانون السجون"

نجح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تمرير مشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون السجون، سواء داخل لجنة العدل بمجلس المستشارين أو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في قراءة ثانية.
وصادق نواب اللجنة المذكورة مساء أمس في قراءة ثانية على مشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون السجون بالأغلبية.
ويأتي تمرير النصين التشريعيين بعد جدل كبير رافق اعدادهما ومناقشتها، سواء على مستوى المجتمع أو داخل أروقة البرلمان بغرفتيه.
ويروم مشروع قانون العقوبات البديلة توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة عن العقوبات الحبسية والاعتقال، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بعدما شكل موضوع الاعتقال الاحتياطي لغطا كبيرا واشتكى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج كثيرا من الاكتظاظ الذي يتسبب في هذا النوع من الاعتقال داخل المؤسسات السجنية مما يجعل ظروف إقامة النزلاء مزريا ومكلفا في الآن ذاته.
كما يروم النص المذكور "إصلاح أضرار الجريمة"، وفق تعبير الوزير وهبي، أمام النواب البرلمانيين وأمام المستشارين البرلمانيين أثناء تقديم ومناقشة النص.
وتضمن قانون العقوبات البديلة جملة من المقتضيات، مثل عقوبة الغرامة اليومية التي تراهن عليها وزارة العدل للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ، والعمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها. كما نص المشروع على عقوبة بديلة أخرى وهي عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وفي المقابل، نص المشروع على مجموعة من الجرائم والحالات التي لا يحق فيها لأي متهم أن يستفيد فيها من "العقوبات البديلة"، وهي كل الجرائم المرتبطة بــ "أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة".
أما مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، فتضمن هو الآخر العديد من المقتضيات القانونية التي تروم احترام الحقوق الأساسية للسجناء، كالاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب.
وفي مقابل ذلك، ضم المشروع حزمة من الواجبات، وجب على السجناء احترامها تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.