وزير العدل: مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين ركيزة رئيسية لتكريس دولة الحق والقانون

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بسلا الجديدة، أن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتكريس دولة الحق والقانون.
وسجل وهبي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، حول موضوع "الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي"، أن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين إلى حيز الوجود من شأنه تعزيز الركائز الرئيسية لتكريس دولة الحق والقانون، مبرزا أن ضمان نجاحه يكرس أدوار المحكمة الدستورية وحسن اضطلاعها بتنظيم العلاقة بين المواطن والدستور.
وأوضح الوزير، خلال الندوة التي تعرف مشاركة محامين، وقضاة، وأساتذة جامعيين متخصصين في المادة الدستورية، وممثلي هيئات دولية، أن المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بتاريخ 09 يناير 2023، تعكس إحاطة هذا النص القانوني بمختلف الجوانب المسطرية المترتبة عنه، وبما يفرز الآثار المرجوة منه، والتي تتجلى أساسا في صون الحقوق والحريات في مختلف أطوار الدعوى العمومية.
وتابع أن هذا النص لم يبلور لعرقلة السير العادي للعدالة، ولا لتأخير البت في الملفات المعروضة أمام نظر المحكمة، ولا لإطالة آماد البت، لافتا إلى دور المحامي في هذا الشأن، في ما يتصل أساسا بعلاقاته مع المحكمة الدستورية، وضرورة إلمامه بالمادة القانونية في المقام الأول، وتملكه للجوانب المسطرية المعيّنة والدقيقة، ومن ضمنها الطعون ثانيا.
واستشهد وهبي في هذا الاتجاه بكرونولوجيا تطور الرقابة على دستورية القوانين في المملكة منذ دستور 1962، الذي نص على إحداث "الغرفة الدستورية" التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، فإنشاء "المجلس الدستوري" بموجب دستور 1992 كهيئة مستقلة عن القضاء العادي، مع إمكانية الرقابة الاختيارية على القوانين العادية بإحالة من سلطات سياسية محددة، وهو ما تم تكريسه في دستور 1996، مضيفا أن هذا التطور بلغ ذروته مع المراجعة الدستورية لسنة 2011، التي جاءت بمقتضيات جديدة نقلت التجربة المغربية من أسلوب الرقابة السياسية عبر "المجلس الدستوري" إلى الرقابة القضائية عبر "المحكمة الدستورية".
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية مدعوة اليوم إلى تكريس اجتهادات قضائية من شأنها "تحصين مساطر البت"، بما يوظفها على النحو الأمثل في صون الحقوق والحريات، مع عدم الإضرار بأي طرف من أطراف الإحالة، مشيرا إلى أن موضوع "الدفع بعدم دستورية القوانين" يكتسي أهمية قصوى لدوره الرقابي الحيوي في حماية حقوق المواطنين. ويتيح لهم هذا المبدأ اللجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في دستورية التشريعات، "مما يعد ضمانة أساسية لمراقبة مدى توافق القوانين مع مبادئ وأحكام الدستور، وبالتالي تحقيق العدالة الدستورية".