عندما سقطت ورقة التوت عن "المعطي منجب" وانكشف تضليله وانفضحت مغالطاته

سمير الحيفوفي
كفى ووفى زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وهو يبدد سوء الفهم الذي حرص "المعطي منجب"، على تعميمه بشأن قرار منعه من السفر، وإضرابه عن الطعام قبل أن يقطعه بـ"طاجين نباتي كامل".
ووضع المسؤول القضائي النقاط على الحروف، مواجها مغالطات وتضليل "المعطي منجب"، بالحقائق الدامغة، والتي تتقدمها أن منعه من السفر، لم تمليه دوافع تتعلق "بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا".
ولعب "المعطي منجب"، على ورقة المنع من السفر، نحو تونس، بعدما تلقى دعوة من جامعة "السوربون" الفرنسية، وبدل أن يركن إلى واقع الحال الذي يفيد بتورطه في جرائم لا تزال رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية.
وبينما يحاول "المعطي منجب" جاهدا إيهام الناس أن يداه بيضاء، فإنه مشتبه فيه ارتكابه لأفعال يطالها التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، وقد كشفت الأبحاث عن تلقيه بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.
ولفت النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الانتباه إلى أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
وكما أن "المعطي منجب"، روج لمنعه بسبب ما يعتبره "نشاطا سياسيا"، فإن التحقيق معه بشأن الأفعال التي يشتبه في تورطه فيها، تتطلب حضوره قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل، وهو أمر ينسف ادعاءاته، وما غالط به حول الأساس القانوني لمنعه من السفر.
ووفق النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن قضية "المعطي منجب"، لا تزال رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث".
وتفند المعطيات التي أدلى بها المسؤول القضائي، ما افتراه "المعطي منجب" من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنعه من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعمه.
وكما أن "المعطي منجب" أثار في تدوينة له على "فايسبوك"، أنه يتمتع بعفو ملكي، فإن زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أماط اللثام عن انتفاء تعلق العفو الملكي السامي الذي استفاد منه بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية.
وأحاط المسؤول القضائي علما بأن جريمة غسل الأموال، موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق "المعطي منجب"، تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات.