مراقبة لعيادة الإجهاض السري بالرباط تسفر عن اعتقال جامعي سوداني ونجلة شقيق الريسوني

كشفت مصادر مطلعة ان توقيف عناصر الشرطة القضائية بالرباط للصحفية(ه.ر) التي تشتغل بيومية أخبار اليوم، يوم السبت الماضي 31 غشت 2019، داخل عيادة لطب النساء والتوليد بحي أكدال بالرباط، جاء عقب عملية مراقبة وترصد لطبيب العيادة، بعد شكايات حول عمله المشبوه المجرم قانونا.
المصادر أوضحت أن عملية المداهمة جاءت على اثر إخبارية تفيد، ان شخصا افريقيا رفقة فتاة دخلا للعيادة المعنية وأنهما بصدد اجراء عملية كورطاج.
وتضيف المصادر أن عناصر الأمن التي داهمت العيادة، ضبطت الطبيب المعني في وضعية تلبس حيث كانت يداه ملطختان بالدماء.
وتشير المصادر الى أن عناصر الأمن لم تكن على علم بأن الفتاة والشخص الإفريقي هما الصحفية باخبار اليوم، والأستاذ السوداني الناشط في مجال حقوق الانسان.
وتشير المصادر الى ان الجامعي السوداني اعترف للمحققين انه هو الذي أدى مصاريف عملية الكورطاج، بعد ان تفاجأ بحمل الصحفية التي كان على علاقة بها كانت تتخللها ممارسات جنسية خارج إطار الزواج.
وحسب المصادر نفسها، فقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لتتم إحالتهم بعد ذلك، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس الاثنين على خلفية " علاقة جنسية نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع والمشاركة فيه"، حيث تقررت متابعة جميع المتهمين بما فيهم الصحفية السالفة الذكر في حالة اعتقال بسجن العرجات بمدينة سلا وتم إخلاء سبيل موظفة بالعيادة التي نفت علمها بموضوع الإجهاض، عقب تأجيل الجلسة التي حددت في غاية يوم 9 من شهر شتنبر الجاري.
وتجدر الاشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي قد حدد في الفصلين 449 و454 الفاعل الأصلي في جريمة الإجهاض في أنهما: من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك. ثم كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، وتحدد العقوبة في حالة الشخص الذي قام بالإجهاض لمرأة حبلى أو يظنها كذلك من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة رهم وتضاعف في حالة الشخص المتعود على ارتكاب هذه الجريمة مقتضى الفصل 450 من القانون الجنائي، أما في حالة المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو حاولت أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه من وسائل مؤدية إلى الإجهاض فإن العقوبة هي من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.