قضاة جطو يكشفون مساوئ تسيير ولد الرشيد لجهة العيون

الكاتب : الجريدة24

13 سبتمبر 2019 - 06:00
الخط :

أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء برسم سنة 2018 سبع مهمات لمراقبة التسيير، همت جماعة بوكراع من إقليم العيون، وأربع جماعات من إقليم بوجدور )بوجدور وجريفية وكلتة زمور ولمسيد(، وجماعتين من إقليم طرفاية )طرفاية واخفنير(، و أنجز مهمتان رقابيتان تندرجان ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات تتعلقان بمراقبة تسيير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون والمركز الاستشفائي االقليمي ببوجدور، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 158 من مدونة المحاكم المالية وكذا برنامج أشغال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، ندرج فيما يلي أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص مهمات مراقبة تسيير الجماعات الترابية السبع سالفة الذكر:

فيما يهم الرؤية الاستراتيجية والمجهود التنموي، سجل التقرير نقائصا على مستوى اعداد برامج عمل الجماعات خلال الفترة الانتدابية الحالية، حيث لم تباشر الجماعات التي تمت مراقبتها الإجراءات الأولية لإعداد برنامج عملها إلا في
بداية 2017 ،تلك الإجراءات التي كان من المفروض مباشرتها في السنة الأولى من مدة انتخاب المجلس كمدة قصوى لإعداد هذا البرنامج، كما تنص على ذلك المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات. وقد شابت عملية إعداد برنامج عملهذه الجماعات بعض النقائص التي أثرت سلبا على بلورته وتنفيذه وتتجلى هذه النقائص
أساسا فيما يلي:

عدم تحديد بعض الجماعات التزامات مكتب الدراسات فيما يتعلق بإعداد برنامج عملها. ويتعلق الأمر خصوصا بجماعتي طرفاية وبوكراع، حيث لوحظ أن سندات الطلب المتعلقة بإعداد برنامج عملها يخلو من أي تحديد لمحتويات الدراسة المطلوبة والمراحل الواجب اتباعها من طرف مكتب الدراسات، وكذا الآجال المحددة في مقرر رئيس المجلس الجماعي بهذا الشأن والواردة بالمرسوم ؛2.16.301.

عدم تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالثة األولى لبرنامج عملها، تماشيا مع مقتضيات الفقرة 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 301.16.2 المتعلق بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة؛

عدم تشخيص وتحديد مشروع برنامج عمل الجماعة ألولوياتها من المرافق والتجهيزات العمومية، كما ينص على ذلك البند "أ" من المادة رقم 6 من المرسوم رقم المرسوم رقم 301.16.2.

كما سجل التقرير عدم عرض مشروع برنامج العمل على اللجان الدائمة لدراسته، مما يخالف مقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 301.16.2.

ولوحظ، من خلال التحريات، أن استغلال بعض المقالع، خصوصا، بجماعة لمسيد الممتدة إلى حدود مدينة بوجدور، يتم بطريقة عشوائية من طرف عدد من المقاولات وبدون تراخيص قانونية، دون أن تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء ملموس من أجل الحد منهذه الظاهرة. ويشكل هذا التصرف خرقا صريحا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار، لاسيما الظهير الصادر في 5 ماي 1914 ،والقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 66.15.1 بتاريخ 9 يونيو 2015 . حيث تنص المادة 9 من هذا الأخير على أنه: "يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق
بالاستغال لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه".

وبناء على التحريات الميدانية، واستنادا إلى محاضر المعاينة المنجزة من طرف اللجنة الإقليمية للمقالع، تبين أن الوضعية الطبيعية تنم عن مخاطر بيئية جسيمة جراء الاستغلال العشوائي والمفرط الذي لا يحترم أدنى شروط ومتطلبات المحافظة على سالمة المحيط البيئي للسكان والكائنات البحرية، وجراء الأضرار التي خلفتها الشاحنات والجرارات التي لا تحترم الشريط العازل بين الملك العام البحري وموقع قلع الرمال الذي حدد من طرف اللجنة اإلقليمية للمقالع. هذا الوضع نتج عنه تعرية الساحل، مما أدى إلى مد البحر بشكل واضح إلى اليابسة وتخطيها الحدود العادية، مكونة بذلك بحيرات وبركا مائية كبيرة.

آخر الأخبار