ممثل النيابة العامة: بوعشرين لا يحاكم بسبب قلمه وإنما بسبب أحد أعضائه الجسدية

نفى ممثل النيابة العامة ان تكون لمحاكمة بوعشرين علاقة بما كان يكتبه واكد في مرافعته الاخيرة" لدينا فعلا في القضية قلم ولكنه لا يكتب وإنما أحد الأعضاء الجسدية للمتهم الذي هتك بواسطته أعراض النساء الضحايا، نقولها هكذا بلا بهارات ولا مكياج بعدما تكاثرت علينا المزايدات والأباطيل في هذا الباب".
وأكد ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي، طيلة أزيد من خمس ساعات، خلال مرافعته في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" و" اليوم 24"، المدان ب12 سنة على خلفية تهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر، أن محاكمة الأخير مظهر من مظاهر تعزيز حماية حقوق الإنسان بسيادة القانون.
وركز محمد المسعودي على مظاهر المحاكمة العادلة، من قبيل منح المتهم بوعشرين الوقت الكافي للترافع، من خلال تخصيص جلستين للجواب على التهم الموجهة إليه، دون مقاطعة، وكذا الاعتماد على وثائق القضية التي بينت أن عدد ضحاياه يصل 11، موضحا أن الضحايا من النساء " أهدرت كرامتهن الانسانية، وامتهنت وانتهكت أعراضهن بعدما وقع استغلالهن جنسيا واحدة تلو الأخرى عن طريق الاكراه المعنوي والمادي وبصور متعددة تختلف من ضحية لأخرى، لدينا 11 ضحية – والله وحده من يعلم العدد الحقيقي للضحايا لأنه ننطلق من وثائق القضية، أي في حدود ما حجز فقط لدى المتهم من فيديوهات".
وأبرز المسعودي في مرافعته أن "ميزان العدالة لا يستقيم إلا بكفتيه المتهم من جهة والضحية من جهة أخرى، فالضحايا أيضا لهن حقوق تحميها المواثيق الدولية بل وتشدد على ضرورة احترامها باعتبارها من صميم حقوق الانسان: ونقصد حقهن في الأمن الجسدي والروحي والنفسي والحق في التمتع بالكرامة الإنسانية ومحاكمتنا أكبر دليل وعنوان على احترام حقوق الضحايا، بعدما لجئن للقضاء من أجل الأنتصاف والانصاف وجبر الضرر عما وقع لهن من غصب واستغلال جنسي واتجار في إهدار تام لكرامتهن الإنسانية فالمحاكمة عادلة والعدل في أية قضية مراعاة حقوق الضحية"، مستدلا للمحكمة بمجموعة من الوثائق الدولية مثل "قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة صادر سنة 1990 يؤكد على أن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل لا تقتصر على المتهم بل تشمل أيضا مراعاة حقوق الضحايا، وواجب احترام استقلال السلطة القضائية و إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمد من طرف المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا بتاريخ 25/06/1993 والذي يشدد في بنده 38 على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والحياة الخاصة والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والاتجار بالمرأة بل أكثر من ذلكم السيد الرئيس هذه الوثيقة الدولية استعملت في باب التأكيد على صور العنف التي يتعين حماية المرأة منها مصطلح الاستعباد الجنسي" مشيرا إلى أن المحكمة استعملت نفس المصطلح ( الاستعباد الجنسي )في الصفحة -600 -من القرار الجنائي الابتدائي وهي تعلل قرارها بخصوص توافر العناصر التكوينية لجناية الاتجار بالبشر في حق المجني عليها (أسماء .ح).
ممثل النيابة العامة قال أنه عبر عن فخره منذ انطلاق أطوار هذه المحاكمة " بالفخر،لدينا ضمن وثائق القضية قرار جنائي ابتدائي صادر عن هيئة قضائية مغربية وطنية بمعايير دولية"، معرجا على إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20/12/1993 والذي يؤكد على حق الضحايا اللائي يتعرضن للعنف بمفهومه العام في الاستفادة من فرص الوصول إلى آليات العدالة وأن تتاح لهن سبل عادلة وفعالة للانتصاف من الأضرار التي تلحق بهن والحق في الاشعار بحقوقهن والمطالبة بالتعويض، وإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المعتمد والمنشور بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1985 " مستحضرا أن هذا الإعلان "أشار إلى مسألة غاية في الأهمية لها عالقة بالقضية – بالنسبة لأحد المنتصبين كمطالبين بالحق المدني في شخص زوج الضحية أسماء الحلاوي الذي حكمت المحكمة بعدم قبول مطالبه المدنية لغياب الضرر المباشر-" ، معتبرا أن مصطلح الضحية يشمل أيضا ، "حسب اقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معيليها المباشرين وحتى الأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء".
الوكيل العام للملك يعتبر أن هذا الإعلان يؤكد على حقوق الضحايا في الوصول" إلى العدالة والمعاملة المنصفة وشدد على معاملتهم برأفة واحترام لكرامتهم وحقهم في الوصول إلى الإنصاف الفوري، و على ضرورة إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم واخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر، وشدد الإعلان على ضرورة توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية والحق في تلقي ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية، بل وأكد على اتخاذ تدابير ترمي إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم عند الاقتضاء وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام".
وشدد المتحذث ذاته على حق الضحايا في الحصول على تعويض عادل يتناسب مع ما وقع لهن من ضرر، مستعرضا السقف الدولي المرتفع لحقوق الضحايا الذي يتعين احترامه خلال أطوار المحاكمة العادلة.