هكذا أجهزت وزارة السياحة على المستهلكين في زمن "كورونا"

هشام رماح
لا أحد يبالي بالمستهلكين الذين سبق وأبرموا حجوزات بالأداء من أجل السفر أو الإقامة قبل تفشي جائحة "كورونا"، بعدما ارتأت وزارة السياحة صياغة مشروع قانون مرقم بـ20.30، القاضي بأحكام تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي، والذي ينص على تمكين المستهلكين الذين فرضت عليهم الجائحة عدم التزام بسابق برمجتهم للسفر أو الإقامة من اعتراف بدين لمدة عام واحد دون إمكانية إرجاع الأموال المؤداة.
وأفاد وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك إن الوزارة الوصية على القطاع السياحي، همشت حماة المستهلك في صياغتها لمشروع القانون 20.30 ما أسفر عن نص قانوني معيب ببنود تخالف روح قانون الالتزامات والعقود وقانون 08.31 المتعلق بحماية المستهلكين، محيلا على أن قرار صرف اعتراف بدين لمدة سنة واحدة دون تمكين المستهلكين من استرجاع أموالهم من قبل مقدمي الخدمات يعد إجحافا في حق المستهلكين ونصرة لطرف على الآخر.
وقال مديح في اتصال هاتفي مع "الجريدة 24" إن جائحة "كورونا" غيرت الموازين والبرامج التي كانت مقررة من لدن المستهلكين الذين حجزوا من أجل السفر أو العمل كما أن الأصل هو حصول عقد مبرم بين المستهلك ومقدم الخدمة من أجل الاستفادة من هذه الخدمة، لكن إن تعذر الأمر فعلى مقدم الخدمة إرجاع الأموال التي استخلصها من لدن المستهلك، لكن وزارة السياحة لم تراعي هذا الأمر وقررت تكريس ضعف حلقة المستهلك في هذه السلسلة.
إلى ذلك، أصدرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بلاغ سجلت من خلاله مطالبتها بتعديل وتغيير مقتضيات مشروع القانون بما ينسجم مع تخويل الحق للمستهلك في الاختيار بين تعويض الخدمة بأخرى أو المطالبة بإلغاء العقد المبرم على ضوء الحجوزات وكذا استرجاعه للمبالغ التي سبق وأداها في أجل سبعة أيام انسجاما ومقتضيات القانون08-31 المتعلق بحماية المستهلك.