شكاية ضد المحرضين على مسيرة "ضد كورونا" على طاولة النيابة العامة

الكاتب : الجريدة24

22 مارس 2020 - 03:49
الخط :

تقدم كل من عبد الفتاح زهراش وعائشة الكلاع ومحمد لحبيب حاجي، ومحمد الهيني بشكاية من أجل "جرائم إرهابية مست بشكل خطيرالامن والنظام العامين  ضد
رضوان بن عبد السلام، أشرف الحيان، المنشد تطواني
وكل من سيكشف عنهم البحث"، وذلك بعد تنظيمهم مسيرة "ضد كورونا" ليلة أمس.

ووجهت الشكاية المذكورة، والتي توصلت الجريدة24 بنسخة منها، من أجل العصيان وعرقلة تنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام وفقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.

وينوب المحامون في هذه النازلة عن جمعيات مدنية وحقوقية تعنى بحقوق الإنسان عبرت عن تفاجئها بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، وأشرف على تنظيمها والتحريض عليها "زعماء عصابة إجرامية" غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

وأكدت الهيئات المدنية أن هذه الخطوة قد تتسبب في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن.
وأضاف المصدر ذاته إن هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليمات النيابة العامة من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام واحدثت فزعا بين الناس.

وينص الفصل 20 من الدستور ان "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"
وحيث ينص الفصل 21 منه على انه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
وحيث ينص الفصل 22 منه على انه "لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

و يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة.

ودعت الهيئات النيابة العامة إلى إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة.

آخر الأخبار