محكمة صفرو تقضي بتعويض عائلة توفي معيلها بسبب انفجار قنينة غاز

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

16 سبتمبر 2020 - 12:00
الخط :

قضت المحكمة الابتدائية بصفرو، وأيدته محكمة الاستئناف بفاس، بحكم من الأحكام الناذرة الوقوع بخصوص نازلة تتعلق بانفجار قنينة غاز نتج عنه وفاة رب الأسرة.
المحكمة قضت بصرف تعويضات مالية لفائدة ذوي حقوق الهالك بمبلغ 160 الف درهم، وهو تعويض تتحمله الشركة المصنعة لقنينة الغاز التي انفجرت، استنادا لخبرة تقنية أثبتت ان القنينة المنفجرة يعود تاريخ صنعها الى سنة 1998.
كما أثبتت الخبرة التقنية، التي دفعت المحكمة للحكم لصالح ذوي حقوق الهالك، أن قنينة الغاز التي انفجرت لم تخضع للمراقبة كما لم تحترم فيها معايير الصيانة والمعايير التقنية اللازمة.
واستند حكم المحكمة إلى قاعدة مسؤولية المنتج عن ضمان عيوب المنتوج، فضلا عن القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، التي يقررها القانون المغربي.
ورفع ذوي حقوق الهالك دعوى ضد البقال الذي باع قاروة الغاز من الحجم الصغير للهالك والشركة المنتجة للقارورة المذكورة بصفتهما مسؤولين مدنيا على الانفجار، ثم ضد شركة التأمين سهام، وشركة التأمين سند، وشركة التأمين أليتس، زوريخ سابقا، والشركة المغربية للتأمين بصفتهم متدخلين في الدعوى.
وكان الهالك قد توفي بعدما أصيب نتيجة انفجار قنينة الغاز من الحجم الصغير زرقاء اللون، قبل أ تثبت الخبرة التقنية أن القنينة المنفجرة انفجرت بسبب عيب حاصل فيها، ما قضت المحكمة الابتدائية والاستئاف بفاس بثبوت المسؤولية التقصرية للشركة المكلفة بالصيانة ومراقبة مدى صلاحية القنينة.
يذكر أن انفجار قنينات الغاز سواء من الحجر الصغير أو الكبير تتسبب في كل مرة في قتل الكثير من الأشخاص وإلحاق الكثير من الأضرار المادية، دون أن يعرف، في بعض الأحيان، السبب الحقيقي عن وقوع هذا الانجار، بالنظر إلى أن جل المتضررين لا يلجؤون إلى الخبرة التقنية لإثباب مصدر الانفجار، أو المسطرة القضائية لمقاضاة المسؤولين مسؤولية تقصيرية عن الحادث.

آخر الأخبار