لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تجيز تبادل العقود الكترونيا

الكاتب : الجريدة24

28 يناير 2021 - 06:00
الخط :

تمت المصادقة مؤخرا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وبحضور محمد بنعبد القادر وزير العدل،بالإجماع على مقترح قانون تقدم به النائب البرلماني  مولاي عبد الرحمان أبليلا  بمعية النائبين البرلمانيين خالد الشناق و مصطفى تضومانت، والقاضي بتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للإلتزامات والعقود كما وقع تعديلها بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007.

وهكذا أبرز النائب مولاي عبد الرحمان أبليلا خلال هذا الاجتماع على أهمية هذا التعديل، والذي ينصب على الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود إذ يلاحظ أن الصياغة في هذه المادة اعتراها نوع من اللبس قد يضيع المعنى المقصود، مما يقتضي إصلاحها بالتنصيص صراحة على ان المقصود بالاستثناء هو القانون رقم 05-53.

من جهته ثمن الوزير بنعبد القادر بإسم الحكومة، الغايات والأهداف التي يسعى المقترح لتحقيقيها في رفع اللبس والغموض الذي قد يعتري الصياغة في القانون المذكور مؤكدا أن الوزارة لا ترى مانعا في التفاعل الإيجابي مع المقترح في شقه المتعلق بتعديل الصيغة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل المذكور: "هذا القانون" طالما أن من شأن هذا التعديل أن يرفع اللبس ويحقق الغاية المطلوبة من المقتضى القانوني المعني.

إلى جانب ذلك عمل النواب على تصحيح خطأ مادي ورد على الفقرة الأولى التي كانت تنص على:" في   الفصلين 1-471 و2-417 أدناه" لتصبح بعد تصحيحه:" في   الفصلين 1-417 و2-417 أدناه".

وفي الأخير، وافقت اللجنة على مقترح القانون  وعلى تصحيح الخطأ المادي بالإجماع، ليتم بعد ذلك التصويت على نص المقترح برمته بالإجماع كما عدلته اللجنة.

المادة 2.1 من قانون الالتزامات والعقود المغربي

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1  و 417-2أدناه

يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته.

آخر الأخبار