هل تطاولت رسالة بوريطة حول ألمانيا على اختصاصات العثماني؟

عقب المراسلة الادارية التي وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، التي يطالب فيها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ألمانيا، ساد جدل قانوني ودستوري قوي بين مختلف الفاعلين والمؤثرين الاجتماعيين والباحثين حول مضمون هذه المراسلة.
وانبرى الراي الاول الى اعتبار أنه لا يوجد أي سند دستوري أو قانوني يمنح الحق لوزير بتوجيه أوامر ووضع قيود على وزير آخر، فبالأحرى على رئيس الحكومة، وإلزامهم بطلب موافقته المسبقة قبل القيام بتصرف يخوّله لهم القانون وسند تكليفهم بمسؤولياتهم.
واعتبر هذا الرأي أن تنزيل قرار سيادي للدولة في التعامل مع جهة أجنبية يجب أن ينضبط للهرمية الإدارية والسياسية ولما يرتبه الدستور والقانون من سلطات واختصاصات، في اشارة الى مل ورظ في رسالة بوريطة للعثماني يجب ان يصدر من الاخير للاول وليس العكس.
لكن استاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، عمر الشرقاوي، اعتبر انه "باستثناء اللغة غير الدستورية التي كتبت بها رسالة وزير الخارجية المتعلقة بتجميد العلاقات مع الفيدرالية الألمانية والتي لا تحترم اللغة الرسمية للدولة والمتمثلة في اعتماد اللغتين العربية والامازيغية، فإن النقاش الدائر حول مدى شرعيتها وتجاوزها اختصاصات رئيس الحكومة واعتدائها على تدرج الصفة الوزارية، لا يتأسس على سند قانوني او تنظيمي".
وأوضح أن الدستور في فصله 89 جعل الحكومة تحت سلطة رئيسها، في تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، لكن الفصل 90 سمح لرئيس الحكومة أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، ليصبحوا بهذه الصفة طبقا للفصل 93 من الدستور مسؤولون عن تنفيذ السياسة في القطاعات المكلفين بها.
ولفت الى انه اخذا بعين الاعتبار المادة 9 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، ومرسوم اختصاصات وزارة الخارجية رقم 2.11.428، فإن "رسالة وزير الخارجية يبقى لها طابع اخباري وليس تقريري"، مشددا على أن المراسلة "لم تخرج عن المقتضيات القانونية، ولم تشكل أي اعتداء أو تطاول على اختصاصات رئيس الحكومة".