حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فيما يعرف بقانون "غسل الأموال"، بعد جدل سياسي وحقوقي طويل، تسبب في دخول النص مرحلة البلوكاج لمدة.
اجتماع اللجنة الذي انطلق عند العاشرة ليلة أمس ولم ينته الا في حدود الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، صادقت على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بإجماع الحاضرين.
ولم تسلم أطوار ومراحل مناقشة هذا المشروع من توتر بين الأغلبية، ولاسيما بين نواب حزب العدالة والتنمية ووزير العدل، محمد بنعد القادر.
واتهم نواب البيجيدي وزارة العدل بكونها خضعت لضغوطات خارجية من أجل تغيير مضامين المشروع بالشكل الذي يخدم مصالح لوبي يسعى للتهرب من العقوبات الرادعة لغسل الأموال.
واستغرب نوبا البيجيدي عن السبب الذي يقف وراء تغيير مضامين النص المذكور بالصيغة التي جاء المصطفى الرميد لما كان وزيرا للعدل والحريات بحكومة عبد الاله بنكيران، وهو النص الذي كان يتضمن عقوبات زجرية تصل للسجن في حق كل من ثبت في حقه جريمة غسل الأموال.
لكن الوزير الاتحادي اعتبر أن هذه الاتهامات نفى أن تكون هناك ضغوط على الحكومة من أجل تغيير بنود هذا المشروع أو غيره، داعيا نواب العدالة والتنمية إلى إعادة النظر في هذه التصريحات أو الاتهامات الموجهة للحكومة.
ويطالب نواب العدالة والتنمية بسن مقتضيات تقضي بسجن من تورط في غسل الأموالفي بعض الحالات، في حين يدافع الوزير عبد القادر على الاكتفاء بشديد العقوبات التأديبية ورفع مستوى الغرامات في حق المتورطين.
ويروم هذا النص تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح ادراجها.
كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى “الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.
وتمتد مسطرة التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم.
كما عمل مشروع القانون على توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب.