يونس صبار: فرض جواز التلقيح يحرم المغاربة من بعض حقوقهم الدستورية وهو تجاوز يفتقد للصيغة القانونية

الكاتب : انس شريد

24 أكتوبر 2021 - 11:50
الخط :

ألقى قرار إلزامية جواز التلقيح من أجل ولوج المرافق والأماكن العمومية والخاصة، بظلاله على الحياة اليومية للمغاربة، منذ صدوره بحر هذا الأسبوع، ومعه طرحت عديد التساؤلات عن قانونيه وإمكانية الطعن فيه.

وقال يونس صبار أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، في حديثه للجريدة 24، إن الصيغة التي صدر بها البلاغ، يمكن القول من خلالها على إنه "شبه بلاغ"، إذ لا يتوفر على أي ختم به يبرز الجهة التي أصدرتها.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ما سبق يجعل هذا "البلاغ" يفتقد للصيغة القانونية، ولا يعرف بالإطار القانوني الذي تم وفقه اعتماده، متسائلا، هل الحكومة بنت قرارها على حالة الطوارئ أم على أمر آخر؟

واعتبر صبار أن القرار يخالف ما جاء به الدستور من تكريس للحقوق والحريات، مبرزا أن التلقيح يبقى اختيارات قد يقبله المواطن أو يرفضه، لكن فرض إلزامية ولوج المرافق العامة كالجامعات ومراكز الخدمات أو العمل وغيرها، بتوفر جواز التلقيح يحرم الناس من حقوقهم الأساسية.

وشدد الأستاذ الجامعي على أن حالة الطوارئ لا يمكن الاستناد عليها في فرض قرار كهذا، كونه يخالف الدستور، والذي يعتلي هرم القوانين في المملكة، والذي لا يمكن وفق أي ظرف بما فيها مرحلة الطوارئ على الخصوص تجاوزه، أو إصدار أي قرار أو قانون يخالفه أو لا يتلاءم مع ما نص عليه.

وأوضح أستاذ القانون العام والعلوم السياسية أن الحكومة كسلطة تنفيذية، في إصدارها للقرار عبر بلاغ، انتبهت لكون أنه غير مخول لها إصدار قانون دون اللجوء أو المرور من البرلمان باعتباره السلطة التشريعية المكفولة لها دستوريا وضع القوانين والمصادقة عليها.

وعن إمكانية الطعن في هذا القرار، يبرز صبار أن هذا الأمر لن يكون سهلا، كونه صدر على شكل بلاغ وليس قانون ليتم اللجوء فيه للمحاكم المختصة.

مشيرا إلى أن الطعون التي ستتقدم بها بعض الأطراف سواءً مواطنين أكانوا أو فعاليات سياسية كالأحزاب لدى المحكمة الدستورية، ستفصل الأخيرة في قرار قبولها أو رفضها، وتحدد بالتالي اختصاصها في المسألة من عدمه، أوما مدى احترام ومطابقة القرار لفصول الدستور أو مخالفة ما جاء به الأخير في هذا الشأن.

وبخصوص تضرر المواطنين من هذا القرار، يكشف أستاذ القانون العام والعلوم السياسية عن أنه بإمكانهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية كطرف ضد الحكومة، جراء ما قد يلحقهم من أضرار كطرد من العمل أو تفويت بعض الفرص عليهم مثلا، والتي ترتبت نتيجة إلزامية جواز التلقيح.

آخر الأخبار