هل يتسبب الغياب المتكرر لأخنوش في طرده من المجلس الجماعي لأكادير؟

الكاتب : الجريدة24

27 سبتمبر 2022 - 06:00
الخط :

أكادير: طلب عضو إقالة أخنوش يثير جدلا وردودا داخل المجلس

أمينة المستاري

أثار طلب ماء العينين الصادق عضو المجلس الجماعي لأكادير، الموجه رئيس المجلس الجماعي عزيز أخنوش من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة لإقالة "أخنوش" باعتباره رئيسا متغيبا لعدة دورات دون مبرر، (أثار) جدلا وردودا من طرف بعض أعضاء المجلس.

ماء العينين المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد اعتبر في الدورة المنعقدة قبل أسبوع أن أخنوش "رئيس شبح"، قبل أن يوجه أمس الطلب كتابيا، واعتمد على المادة 67 من القانون التنظيمي 14.113 الذي ينص على أن حضور أعضاء المجلس الدورات يعتبر إجباريا، وأي عضو تغيب عنها ثلاث مرات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون، في إشارة إلى تغيب عزيز أخنوش منذ انتخابه عن الدورات خمس مرات متقطعة وثلاث مرات بصفة متتالية عن الدورات.

وأضاف العضو أن المجلس لم تعرض عليه أية مبررات لقبول أسباب التغيب أو رفضها، علما أن القانون ينص على قبول المجلس لتلك الأسباب، وهو ما لم يتحقق ولم يصادق المجلس على أي مبرر، ولذلك اعتبر ماء العينين أن عزيز أخنوش يعتبر مقالا بحكم القانون بناء على المادة 40 من القانون التنظيمي، وبناء على المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي تقدم العضو بطلب إدراج النقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة.

الطلب اعتبره البعض محاولة للتشويش على عمل المجلس، فالنائب الأول لرئيس جماعة أكادير مصطفى بودرقة وصف بيان العضو ب"العبث" وعدم فهم للنصوص القانونية، لكون القانون يمنع إقالة الرئيس خلال السنوات الثلاث الأولى لانتخابه. وأضاف بودرقة أن أخنوش تغيب بمبررات خاصة أنشطته الحكومية والتي تزامنت مع انعقاد دورات المجلس، مؤكدا أن تغيب الرئيس لم يأثر على سير المجلس ولا برامجه.

ولم يتأخر الرد على ما تقدم به ماء العينين، فمن جهته، أوضح نور الدين خليل، المستشار بالمجلس ونقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستيناف بأكادير وكلميم والعيون، أن الميثاق الجماعي منذ سنة 1974 وإلى غاية القانون التنظيعي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات.

وأضاف العضو أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس. والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة، مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض، ولأن المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب.

واعتبر العضو والمحامي أن "هذا يعتبر منطقيا، لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الإنتدابية والوفاء بإلتزامهم نحو البيئة الناخبة، والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113 بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الإنتدابية من طرف الرئيس."

وعلل المحامي والعضو بالمجلس تغيب رئيس المجلس بكون المادة 109 من نفس القانون تخول له  إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى، مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته.

آخر الأخبار