منظمات تخطط لمواجهة الحكومة موازاة مع مناقشة قانون الإضراب

شرعت منظمات نقابية في إعداد الخطط لمواجهة قانون الاضراب الذي لقي العديد من بنوده رفضا واسعا من قبل النقابات، فضلا عما سجلته بعض المؤسسات الدستورية الاستشارية.
وفي هذا السياق، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل الأحزاب السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود لمواجهة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وشددت النقابة على ضرورة تشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون "المكبل للحق في الإضراب"، وفق تعبيرها، قبل أن تنجح الحكومة في أخذ الموافقة عليه من قبل البرلمان بعدما أحالته عليه.
ورفضت النقابات برمجة الحكومة والبرلمان مواعيد المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب حتى قبل أن تتوافق معها (مع النقابات) حول الكثير من مضامينه.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المضامين التي جاءت بها حكومة عزيز أخنوش في مشروع قانون الإضراب يؤكد أنها لم تلتزم بما اتفقت معها عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، كما لم يحترم ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق على كل القوانين والتشريعات الاجتماعية مع النقابات قبل عرضها على مسطرة المصادقة بالبرلمان.
ومن المرتقب أن تشرع الحكومة في بسط مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الأسبوع المقبل، دون أن تكترث لمطالب النقابات وملاحظات المؤسسات الدستورية حول النص.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بضرورة إعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضيات مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الإضراب.
واعتبر مجلس أحمد رضا الشامي أن المشروع غَلَّبَ البعد الزجري والمقاربة التقييدية لممارسة هذا الحق، وهيمنة اللاتوازن على هيكلة مقتضيات هذا النص التشريعي المهم.
ونبه المصدر إلى ضرورة أن يتجنب المشرع إدراج عقوبات سالبة للحرية في قانون الإضراب، لافتا إلى أن المشروع "الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، غير أن 12 مادة من أصل 49 منه زجرية، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها".
وأشار المجلس، في رأي أعده حول المشروع، إلى أن حرم وقيد نشاط فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87، والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم.
المجلس الوطني لحقوق الانسان بدوره أبدى رأيه في الموضوع، وسجل العديد من الملاحظات على النص.
ومن بين هذه الملاحظات تشديده على ضرورة التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ "الأجر مقابل العمل"، حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع.
وأوصى المجلس بحذف الإحالة على مدونة القانون الجنائي في الباب الخاص بالعقوبات إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، مثلما هو الحال في المادة (13)، وحذف المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الجنائية الأشد في الباب الخامس، بما يجعل القانون التنظيمي 97.15 هو التشريع الوحيد المنظم للحق في الإضراب.