الاستقلال يتقدم بمشروع قانون يلزم الإدارات العمومية بـ "محو" الفرنسية

الكاتب : الجريدة24

12 فبراير 2019 - 10:15
الخط :

تقدم الفريق الاستلالي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة.

وأكد الاستقلال ان الادارة التي كانت تعتمد على عدد كبير من الاجانب بداية الاستقلال قد تمغربت بصفة نهائية، و بذلك لم يبق هناك داع للاحتفاظ باللغة الاجنبية لغة الادارة.

كما يأتي هذا المشروع اخذا بالاعتبار لما تضمنته البرامج الحكومية السابقة امام البرلمان من عزم و التزام بالعمل على تعميم التعريب ليشمل جميع الادارات و مظاهر الحياة العامة.

وينص مشروع القانون ععلى التزام الادارات والمؤسسات لجماعات الترابية والمقاولات العمومية و المصالح ذات الامتياز و الشركات الخصوصية و الجمعيات و الهيئات المختلفة و الافراد باعتماد اللغتين العربية و الامازيغية...في مختلف معاملاتها و تعاملها مع الافراد و الجماعات كلغتين رسميتين للدولة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الدستور و جعلها وافية بأغراضها.

وينص الفصل الثاني منه على أنه يجب ان يحرر باللغتين العربية  و الامازيغية وحدهما تحت طائلة البطلان، ما يلي:

أولا : الوثائق و المذكرات و المراسلات و غيرها من المحررات المتبادلة بين الادارات و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و شبه العمومية و المصالح ذات الامتياز، او بينها و بين المواطنين ؛

ثانيا : المطبوعات و الاختام و الامضاءات وغيرها من البيانات والعلامات التي تستعملها الادارات و المجالس الجماعية و المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز وكذا اللافتات والاشارات وغيرها من المحررات التي تضعها على واجهاتها وابواب وجدان مكاتبها وفي ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ؛

ثالثا : الوثائق  والمذكرات والمراسلات وغيرها من المحررات التي تقدم الى الادارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز ؛

وإذا كانت هذه المحررات بلغة اجنبية من اشخاص اجانب ذاتيين ومعنويين وجب أن ترفق بها ترجمتها العربية ؛

رابعا : السجلات والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لممثلي السلطات العمومية حق الاطلاع عليها وتفتيشها بمقتضى القوانين والمراسيم.

كما نص على كتابة جميع اللافتات و الاعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجمعيات والشركات والمحلات التجارية او الصناعية او المهنية او الخاصة على واجهاتها باللغتين العربية والامازيغية.

ويمكن السماح بكتابة ذلك عند الحاجة بلغة اجنبية الى جانب اللغتين العربية والامازيغية، بشرط ان تكون الكتابة باللغتين العربية والامازيغية اكبر حجما وابرز مكانا.

ووردت باقي فصول القانون  الذي توصلت الجريدة24 بنسخة منه على الشكل التالي:

الفصل الرابع:

تكتب باللغة العربية و البيانات  التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا كالأسماء والامضاءات والكلمات والحروف وعناوين المحال والاختام والنقوش البارزة.

ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتخذ احد هذه الاشكال الا اذا كتبت باللغتين العربية والامازيغية على ان ذلك لا يمنع من طلب تسجيل علامة مكتوبة بلغة اجنبية الى جانب اللغتين العربية والامازيغية بشرط ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا منها.

اما العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون ولم تتوفر فيها شروط هذا الفصل، فيجب على مالكيها ان يتقدموا بطلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها باللغتين العربية والامازيغية ذلك خلال اجل اثني عشر شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 الفصل الخامس

تكتب باللغتين العربية و الامازيغية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تم انتاجها بالمغرب كما تلصق بطاقة باللغتين العربية والامازيغية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية الى جانب اللغتين العربية والامازيغية فيما يتعلق بالبضائع المستوردة او المعدة للتصدير.

الفصل السادس

تقتضي العناية باللغة العربية اعتمادها في التعبير في جميع ما سبق ذكره وتجنب استعمال المصطلحات الاجنبية الا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطلحات العربية.

الفصل السابع

تحدث أجهزة داخل الإدارات و المجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز تعنى بسلامة اللغتين العربية والامازيغية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون.

الفصل الثامن

يكون مكتب تنسيق التعريب في العالم العربي هو المرجع الوحيد في وضع المصطلحات، وعلى الاجهزة المعنية الرجوع اليه بشأنها.

الفصل التاسع

يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا القانون بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في النظام العام و النظم الاساسية الخاصة بموظفي الادارات العمومية اذا كان المخالف يشتغل باحدى الادارات العمومية.

ويعاقب غير ما ذكر في الفقرة اعلاه، كل مخالف بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20.000 درهم .

تضاعف هذه العقوبة عند حالة العود.

الفصل العاشر

يمكن ان تتخذ  بمقتضى نصوص تنظيمية الحالات التي قد تكون فيها استثناءات بالنسبة لمقتضيات هذا القانون عندما يكون تطبيقا مخالفا للالتزامات الدولية للمغرب.

الفصل الحادي عشر

تلغى جميع النصوص المنافية لهذا القانون.

آخر الأخبار