النيابة العامة تفتح تحقيقا في اختلالات مالية بجماعة العطاوية

الكاتب : الجريدة24

02 سبتمبر 2019 - 11:00
الخط :

علمت الجريدة24أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تتعلق باختلالات مالية بجماعة "العطاوية" بإقليم قلعة السراغنةعلى الفرقة الوطنية من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات بخصوصها.

ومن المرتقب أن تباشر هذه الأخيرة أبحاثها بالإستماع إلى مجموعة من المستشارين ورئيس الجماعة المذكورة وبعض المقاولين والموظفين بالإضافة إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التي قدمت شكاية في الموضوع.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام توجهت بشكاية إلى الوكيل العام للملك ، تطالب بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية.

وقالت الجمعية ذاتها إنها توصلت عبر فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي أنها توصلت بشكاية من طرف بعض المستشارين الجماعيين لبلدية العطاوية إقليم قلعة السراغنة و من تصريحاتهم التي تنم عن الدفاع عن المشروعية وعن تخليق الحياة العامة تفيد وجود تجاوزات مالية .

وأوضحت الجمعية المذكورة في شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها أن الأمر يتعلق : " بوجود شبهة في تدبير الصفقات و إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة ، وإسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية بإسناد صفقات لإنجاز اشغال إضافية لبناية مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقائها خارج القانون .أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية و الحكامة الجيدة ، حيث إن المبالغ التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات ما قدره 5 ملايين و نصف درهم , و حسب المستشارين المشتكين فإن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها في هذا الشأن، ومنح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية من قبيل التسليم المؤقت إلى شركة اركانة بدون تنفيذ هذه الأخيرة التزاماتها اتجاه البلدية بموجب المحضر الأول للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 و الثاني بتاريخ 7 / 10 / 2010( رفقته محضري اللجنة ) و هو بناء ثانوية و إعدادية و دار الطالبة و تسليمها إلى الدولة و هو ما تم التراجع عنه و تغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية ( اتفاقية شراكة ) مما يطرح تسائلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات و الذي يقدر ب 9.975.644 .77 درهم، وعقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية : ويتعلق الأمر بعقد اتفاقيتين مع شركة ارجانا تم بموجبهما تغيير التزامات الشركة اتجاه الجماعة مما يشكل خرقا للقانون خاصة و ان الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي ودون توقيع السلطات الوصية مما يدل على خرق الاتفاقيات الرسمية المبرمة مع الشركة، و تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون، كما قام الرئيس بفسخ صفقتين الصفقة 11 / 2010 و الصفقة 12 / 2010 لشركة بيوي دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية و موافقة السلطات الإدارية و المالية ، و قام بإسناد المشروعين إلى ثلاثة شركات تابعة لشركته الأصلية سيوتراب من خلال الصفقات : رقم 16 / 2011 ورقم 17 / 2911 و رقم 18 / 2011 . رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي ، إذ عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795 بتاريخ 16 / 6 / 2013 ,حيث إن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة الشيء الذي يطرح أكثر من تسائل، و بناء الدكاكين خارج المساطر القانونية ، وكما تم بناء 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة مما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير و هو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية ، لكنه بالرغم من ذلك قام بكراء 21 دكان دون إتباع المساطر الجاري بها العمل ( رفقته مذكرة إخبارية تحت رقم 653 بتاريخ 12 / 7 / 2012 و المذكرة الإخبارية رقم 648 بتاريخ 22 /1 / 2012 ) وتفيد الوثائق بأن الرئيس كان يقوم بعملية كراء الدكاكين قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون وسحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون، وسحب شيكين من حساب دار الطالبة العطاوية بثانوية الرحالي الفاروق بقيمة مئاة مليون سنتيم لكل واحد منهما خلال سنتي 2014 و 2015 من الحساب البنكي BMCE العطاوية رغم انه رئيس الجمعية و في نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية المانحة مما يتعارض و الميثاق الجماعي .( رفقته نيخة من التعريف البنكي وتحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم رغم أن اغلب أعضاء الجمعية من عائلته، والتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين : يسجل بان عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا، لكن أغلبهم يعتبر من العمال العرضيين الأشباح الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام ( رفته لائحة العمال العرضيين و بيع أكشاك خارج المساطر القانونية : ببيع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها، كما أنه استغل نفوذه من اجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب ، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت ( مقرر الترخيص)".

وطالبت الجمعية في شكايتها من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والإستماع إلى كل من عبد الرزاق الورزازي باعتباره رئيس بلدية العطاوية إقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية، و الاستماع إلى المستشارين الجماعين لبلدية العطاوية إقليـــم قلعة السراغنـــة، خاصة (ع. الكبير.ز)و (د.ش) و(ع.ب) و(م. ب) و الاستماع كذلك للممثلين القانونين للشركات الواردة في هذه الشكاية ومتابعة كل من تبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.

آخر الأخبار