عقار "ضحايا الزلزال" يجر طارق القباح أمام القضا

أمينة المستاري
يتابع عمدة أكادير السابق طارق القباج أمام محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تبديد أموال عمومية، في قضية تفويت القطعة الأرضية رقم 4/14 ومساحتها الإجمالية 6970 متر مربع، لمستثمر عقاري غير مستفيد من المرسوم الصادر لفائدة ضحايا زلزال أكادير، الذي ينص على تفويت المجلس البلدي لأكادير مجموعة من الأراضي بثمن 45 درهم للمتر المربع.
القضية أثارتها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، عام 2016 وقدمت شكاية تفيد فيها قيام المجلس البلدي ببيع القطعة الأرضية في شهر 4 شتنبر 2015، تزامنا مع الانتخابات الجماعية، للشركة بثمن 313.650,00 درهم، في الوقت الذي طالب فيه ورثة المستفيد الأصلي من القطعة الأرضية الذي كان يكتريها بطلب إتمام إرجاء البيع، وفوجئوا بأن القطعة تم تفويتها لشركة لا علاقة لها بالمستفيدين، وأضافت إلى أن ثمن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم، على اعتبار أن القطعة الأرضية التي حصل عليها المستثمر تقدر بـ 6970 متر مربع.
وكان طارق القباج، قد صرح للجريدة في وقت سابق أن " الثمن المحدد لبيع الأراضي المذكورة حدد سنة 1976 أي قبل 40 عاما، بحضور لجنة وعدة متدخلين وافقوا على الثمن، وذلك في عهد رؤساء سابقين، وأنه في سنة 2003 سويت وضعية العديد من القطع الأرضية وربما منها ما لم يسوى بعد، وبكون المجلس البلدي لا يقرر فيه الرئيس بمفرده، وبكون المستفيدين استصدروا حكما ضد البلدية، علما أن الرؤساء السابقين للمجلس البلدي لم يكونوا موافقين على البيع الذي تم في الثمانينات."
وتعود أصل الحكاية في استفادة ضحايا الزلزال من القطعة الأرضية إلى سنة 1993 ، حيث بدء مسلسل التقاضي لإرغام المجلس البلدي على إتمام البيع للمستفيدين، لكن المجلس طعن في القضية للتقادم، وحكمت ابتدائية واستئنافية أكادير لصالح المجلس البلدي، لكن وبعض نقض حكميهما وإحالته على محكمة الاستيناف بمراكش، قضت بإلزام بلدية أكادير بإتمام إجراءات البيع للمستفيدين الذين سبق لهم اكتراء قطع أرضية باعتبارهم من ضحايا زلزال أكادير على أساس تسوية وضعيتهم، كما وعدهم المجلس وبيعها لهم بثمن حدد في 45 درهم للمتر المربع، حيث سبق أن نشر بالجريدة الرسمية مرسوم سابق (سنة 1976 ) يفيد التخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن قطع أرضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية من الملك المدعو آيت حمو البلدي، إلا أنه وبعد لجوء المستفيدين إلى القضاء طعن المجلس البلدي بالتقادم، لكن بعد جلسات عدة قضت استينافية مراكش بإتمام المجلس إجراءات البيع بشأن القطع الأرضية الكائنة بالحي الصناعي وتحرير عقود رسمية وحرفية تشهد بالبيع ومساعدهم في تقييد البيع بالصك العقاري عدد 3510 ، وفي حالة الامتناع يعتبر الحكم بمثابة عقد بيع، لكن المستفيدين من القطعة رقم 4/14 وبعد صدور الحكم الاستئنافي لصالحهم، لإتمام البيع، فوجئوا بكون المجلس البلدي في شخص رئيسه سابق طارق القباج، قام بتفويت القطعة الأرضية يوم 4 شتنبر 2015، لشركة أخرى بنفس الامتيازات والشروط وبنفس الثمن، علما أن اسمها غير مدرج في لائحة المستفيدين، في الوقت الذي قام فيه المستفيدون بالتفاوض على الثمن واستصدروا مرسوما حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة، لكن الثمن الذي فوت به للشركة لا يوازي ثمنه الحقيقي والذي يبلغ 7 آلاف درهم للمتر المربع.