رسميا .. التغطية الصحية للقابلات والعدول والمروضون الطبيون

أصدرت الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية، مطلع الأسبوع الجاري، مرسوما خاصا بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات الخاص بمهنيو العدول والقابلات والمروضين الطبيين.
ويحدد المرسوم الخاص بفئة القابلات والمروضين الطبيين “الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس سنوات أو أقل في 1.75، أي حوالي 4500 درهم شهريا، أما فيما يخص المهنيون الذين لهم أقدمية أكثر من خمس سنوات، فحدد لهم دخل جزافي في حدود 2.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.
وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجر بالنسبة لفئة العدول في 1.9 مرة من الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي.
ووقع على هذا المرسوم كل من وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزير الشغل والإدماج المهني، بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الثالث من أكتوبر 2019.