البرلمان يعتمد نهائيا التدابير الاستثنائية للأجراء المنخرطين في CNSS

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

21 أبريل 2020 - 04:00
الخط :

أنهى البرلمان نهائيا الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير إستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، على المشروع المذكور، بالإجماع، بعدما أحيل عليه من مجلس المستشارين، الذي أجازه بالإجماع هو الآخر٠

وينص النص الجديد، الذي ينتظر النسر في الجريدة الرسمية للمملكة، على أنه سيتم خلال فترة الممتدة من 15 مارس الى 30 يونيو من العام الجاري، صرف تعويض لفائدة الاجراء والمتدربين قصد التكوين، المصرح بهم برسم شهر فبراير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين، الذبن يوجدون في وضعية صعبة من جراء آثار تفشي جائحة فيروس كورونا، حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون على ان يكون هؤلاء الاجراء والمتدربون فد توففوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة٠

ولفت النص إلى أنه سيتم اعتبار الفترة المذكورة في حكم توقف مؤقت عن العمل، بالنسبة للاجراء، وفق احكام المادة 32 من القانون المتعلق بمدونة الشغل ولعقود التكوين بالنسبة للمتدربين، قصد التكوين، من اجل الادماج، على أن تظل العلاقة التعاقدية مع المسغلين قائمة٠
وينص النص على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندرق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس الى 30 يونيو، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض٠

ووفق النص، فإنه يتعين على المشغل ان يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض او مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشربع الجاري به العمل، وبدوره يعمل الصندوق المذكور على ارجاع تلك المبالغ التي اعيدت اليه الى ميزانية الدولة٠
وأضاف وزير الشغل والادماج المهني، محمد امكراز، تعديل جديد إلى النص، قدمه اليوم في الجلسة العامة، ويقضي بأن شرط استفادة المقاولات التي تصنف في وضعية صعبة، من دعم صندوق كورونا، مرتبط بأداء الاشتراكات بعد الانتهاء من هذا الوباء والتغلب عليه، على أن يتم تقسيم تلك الاشتراكات التي ستؤديها المقاولات للأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل على مدة قد تصل إلى 18 شهرا، حسب وضعية كل مقاولة٠

آخر الأخبار