الرميد يضغط على العثماني لإلغاء ما جاء به الوزير الاتحادي بخصوص الأخبار الزائفة

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

28 أبريل 2020 - 01:00
الخط :

بعد توالي الاعتقالات والمتابعات القضائية في حق عدد من المواطنين، على خلفية نشر ومشاركة الاخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان، المصطفى الرميد، المقتضيات القانونية التي جاء بها زميله في الحكومة، الاتحادي محمد بنعبد القادر، وزير العدل بخصوص هذا الموضوع٠

وجاء ذاك في مذكرة بعث بها الرميد إلى رئيس الحكومة يدعو فيها الى إعادة النظر في التشريع المتعلق بضبط النشر بمواقع التواصل الاجتماعي٠

المذكرة التي بعث بها الرميد، تتضمن ملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة الشهر الماضي.
ووفق المعطيات التي توصل بها “الجريدة24”، فإن الرميد نفسه سمح بتسريب هذه المذكرة للرأي العام، لتكون آلية ضغط لإلغاء المقتضيات التي جاء بها وزير العدل بخصوص نشر الأخبار الزائفة٠

ولفتت مذكرة الرميد، إلى أنه لا يجب التعامل مع ناشري الاخبار الزائفة وتقاسمها بسوء نية مع الذين تقاسموها بحسن نية٠
وأوضحت المذكرة أن مقتضيات المواد 19 و20 و21 و22 تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر سوى النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فليس من صنع خبر زائفا عن سوء نية، كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية، الأمر الذي يقتضي، حسب مذكرة الرميد، التمييز بين الأمرين٠

وشددت المذكرة على أنه لا ينبغي معاقبة من يعمل على تقاسم الخبر بحسن نية، (أي دون علمه بأنه كاذب ومختلق)، أو لغاية الإخبار به فقط، بنفس العقوبة المقررة بالنسبة لمن يعمل على ذلك بسوء نية، مشيرا إلى أن الأول يكون ضحية للتضليل والاختلاق المقترف من طرف آخرين بسوء نية٠
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمييز يجب أن ينطبق على المادتين 25 و26، من القانون المذكور، لافتا إلى أن عدم التمييز في تطبيق العقوبة، قد تحولان دون التبليغ عن الاعتداء على أشخاص أو على قاصرين.
واعتبرت مذكرة الرميد ان التشريع المغربي يتضمن تناقضا بين القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، وبين قانون الصحافة والنشر٠

واوضحت المذكرة أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة، لكن الفصل 72 من قانون الصحافة، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة 19 من المشروع.

واعتبر الرميد أن القانونين يكرسان التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه، مما يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالامتثال له"، بحسب الرميد٠
ودعا وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التناقض أو التمييز التشريعي الذي يكرسه النصين٠

آخر الأخبار