الرميد يجلد زميله وزير العدل بسبب قانون شبكات التواصل

تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشركات البث المفتوح والشركات المماثلة مع الاحد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة التي سيتم دراستها من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض
بعد مناقشة هذا المشروع في 19 مارس الماضي والمصادقة عليه قدم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان مجموعة من الملاحظات في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة، الذي طلب عرضها على اللجنة التقنية قصد دراستها في أفق عقد اللجنة الوزارية تبعا لقرار مجلس الحكومة.
وفي هذا الصدد سجل الرميد مجموعة من الملاحظات بشأن هذا المشروع من بينها استثناء المادة 6 الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين "فإنه سيؤدي إلى مفارقة غير مقبولة وتجسد في الفعل الواحد الذي سيأتيه شخصان سيخضع أحدهما لقانون الصحافة وما يضمنه من ضمانات على خلاف الشخص الآخر الذي سيخضع لهذا القانون".
وأشار وزير حقوق الإنسان في مذكرته الى أن هذا المشروع اعتمد صيغة الإدراة او الهيئة المعنية المكلفة بالاشراف على ضبط الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي في المواد 5و 6و7 ولم يحدد ماهيتها وكيفية تشكيلها ونصها القانوني المرجعي "وهو ما يفيد ان الحكومة لا تملك تصورت عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة الأساسية، مما يتعين معه انجاز تصور عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة لرفع الغموض، علما أن هذه الهيئات لا يمكن ان تختص بالاشراف على هذه الخدمات المقدمة كما ورد في النص لان الاشراف سيتم من قبل هيئات خارج المغرب ولهذا يجب أن يقتصر مهامها على الضبط الداخلي وتابع استعمال الخدمات المقدمة".
كما أوضح أنه بخصوص تطبيق ما ورد في المادة 3 يتجلى في التأكد من الإمكانيات القانونية والتقنية المتاحة لمزودي الخدمات قبل اقرار مسؤوليتها عما ينشر بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي وشركات البت المفتوح، وأن اشتراط المادة 8 ينص على (أنه سيتم بشكل فوري من طرف الموجودين حذف او حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول الى محتوى إلكتروني غير مشروع صدر بشأنه حكم قضائي بذلك".
مذكرة وزير حقوق الإنسان دكرت أنه في المادة 17 عاقبته الدعوة إلى مقاطعة المنتجات او السلع بعقوبة تترواح بين 6اشهر و3 سنوات فين حين أن المادة 15 عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبات المنصوص عليها مابين 3اشهر وسنة، موضحة أن خطورة التحريض عبيدة جناية اكثر من الدعوة الى مقاطعة المنتجات.
وأبرزت المذكرة ذاتها أن ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 8 من مقتضى يعطي لمزودي الخدمة سلطة التحقق من عدم مشروعية محتوى معين وحذفه أو توقيفه أو تعطيل الوصول اليه بفتح الباب أمام الموجودين لاعمال السلطات وأن السلطة كان ينبغي ان لا تكون إلا للقضاء.
أكدت المرجع المذكور أن تجريم ونشر وتقليم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن اخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والخروج ودون اعتبار العنصر سوى النية من عدمه فيه تسوية غير مستساغة لافعال متباينة ومختلفة.
ولاحظت أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الاخبار الزائفة وتعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من1000 إلى 5000درهم أو أحدهما بمجرد النشىر اما اذا أهل بالنظام العام واثار الفزع بين الناس فإن العقوبة مضاعفة، غير أن الفصل72 من قانون الصحافة ، تضيف، يعاقب بغرامة 20000 إلى200000 دون عقوبة الحبس، وأن اقرار قانوني يعقوبيان مختلفتين لافعال اجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين وعلي أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمها "ما يجسد هرقل واضحا للدستور".