لفتيت يحسم الجدل بخصوص تسمية الشوارع والأزقة والطرق العمومية بالمغرب

الكاتب : انس شريد

18 يونيو 2020 - 08:00
الخط :

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، أن تسمية الساحات والشوارع والأزقة والطرق العمومية يجب أن تتم في إطار نظام للعنونة الذي يعتبر أداة مرجعية لها، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.307 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017).

وأوضحت الدورية الموجهة للولاة والعمال، أن التسميات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس، مضيفة أن التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي تنقسم إلى صنفين، الأول يخص التسميات التي تحمل اسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية، أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء السابقة، أو تذكيرا بحدث تاريخي، وقد حددت الدورية المساطر المتبعة، قبل إحالة التسمية على مصالح وزارة الداخلية.

وأبرزت دورية الداخلية، أن التسميات التي تكون تشريفا عموميا من غير اسم الملك والعائلة الملكية، ينبغي أن تهم على سبيل المثال التسميات التي لها وزن تاريخي وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة، كما حددت الدورية مساطر وإجراءات هذا النوع من التسميات من قبل المجالس الجماعية قبل إحالتها على عامل العمالة أو الإقليم.

وأشار ذات المصدر، أن التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، يتم اعتمادها من خلال مقرر من طرف مجلس الجماعة دون أن تخضع للتأشير من طرف العامل، إلا أن على العمال التعرض على النقط المدرجة بجداول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتلك التي لا تتناسب مع توجهات ومبادئ المملكة.

وفق المصدر ذاته، يجب أن يكون اختيار تسمية الساحات والطرق العمومية معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، بالاضافة إلى أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية.

آخر الأخبار