موقع جزائري: خليفة بوتفليقة المحتمل ليس مغربيا والجدل حول جنسيته "عقيم"

الكاتب : الجريدة24

03 أبريل 2019 - 03:30
الخط :

هشام رماح

عبد القادر بن صالح، الماسك الجديد وبشكل مؤقت بزمام الأمور السياسية في الجزائر، ليس مغربيا، خلافا لما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجارة الشرقية، وفق ما أفاد به موقع "Tout sur l'Algérie".

ويروج في مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم نشر في الجريدة الرسمية يفيد بأن عبد القادر بن صالح، رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري، أنه لم يتحصل على جنسية البلاد التي خلف على رأسها عبد العزيز بوتفليقة، إلا في 1965 بما يخلع عنه الأهلية لقيادة الجزائر مؤقتا وفق المادة 102 من الدستور.

الموقع الجزائري وبعد النبش خلف هذا المرسوم خلص إلى أن الشخص المعني بالمرسوم المتداول يختلف تماما عن الرجل الثاني في هرم السلطة السياسية بالبلاد، مشيرا إلى أن المرسوم المؤرخ في 30 دجنبر 1965 والمنشور على الجريدة الرسمية رقم 9 في فاتح فبراير 1966، يفيد بأن شخصا ما اسمه صالح بن عبد القادر حصل على الجنسية الجزائرية بمعية أبنائه القاصرين ماميط بنت صالح وعبد القادر بن صالح وفتيحة بنت صالح وهاشم بن صالح ومصطفى بن صالح.

ووفق الموقع فإن الاختلاف في الإشارة بين الابن بـ"بن" والبنت بـ"بنت" من هؤلاء الأطفال يفيد بأنهم يتقاسمون نفس كنية الشخص المذكور، وأنهم ولدوا جميعهم في العاميرية (وهران سابقا وعين تيموشينت حاليا).

ويرى الموقع ان المرسوم موضوع الجدل لا يخص خليفة بوتفليقة لأنه وعلى الموقع الغلكتروني لمجلس الأمة هناك إشارة إلى أن عبد القادر بن صالح ازداد في 24 نونبر 1941 في "بني مساهل" بولاية تلمسان بينما المرسوم يتعلق بشخص آخر يدعى بدوره عبد القادر بن صالح ويشير إلى أنه رأى النور في العاميرية بتاريخ 21 يوليوز 1947.

وأفاد الموقع الجزائري بأنه وللتأكد من صحة المعلومات المدرجة في موقع مجلس الأمة، حصل على نسخ من عقود الازدياد من مصالح الحالة المدنية ومن بينها نسخة لعقد ازدياد والد عبد القادر بن صالح (بونوار ويثبت انه ازداد في 1906 ببني مساهل) كما أن جده (بونوار ولد صالح، يرجح أنه ازداد في 1854 بجماعة فلواسن، بتلمسان.

وفي محاولة منه القطع مع الشك باليقين خلص موقع "TSA" إلى أن الوثيقة التي تروج في مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعلق بعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بما يؤهله لتحمل المسؤولية التي يوكلها إليه الدستور بناء على المادة 102 منه.

دولية