التقدم والاشتراكية يطالب بعقوبات جديدة في حق الأطباء بسبب الاجهاض

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

08 يونيو 2022 - 09:30
الخط :

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإعادة النظر في تنظيم الإيقاف الطبي للحمل، أو ما يصطلح عليه بالاجهاض.

مطلب برلمانيي التقدم والاشتراكية جاء من خلال مقترح قانون وضعوه على طاولة مكتب الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

واعتبر الفريق أنه يقترح هذا النص ليكون "كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في15 ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، وشملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة"، و"حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب"الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة" (الفصول من 449 إلى 458) من مجموعة القانون الجنائي الصادر في 1962، والذي لا يعتبر "التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة".

ويقترح النص:

  • إفراد نص قانوني خاص ب "الإيقاف الطبي للحمل"، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين؛
  • الحد من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية؛
  • تحديد مفهوم "الإيقاف الطبي للحمل"؛
  • ضرورة أن يقوم بالإيقاف الطبي للحمل طبيب (ة)مؤهل (ة)، وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة؛
  • تحديد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي يتم فيها "الإيقاف الطبي للحمل"؛
  • التنصيص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل؛
  • النص على عقوبات مشددة في حالة مخالفة المقتضيات القانونية المؤطرة للإيقاف الطبي للحمل.

 

واعتبر النص أنه "لا يمكن القيام "بالإيقاف الطبي للحمل"، إلا وفق القواعد والشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون والنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه، وفي الحالات التي يرخص به فيها تبعا لكل وضعية من الوضعيات".

وفي باب العقوبات شدد المقترح على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل شخص غير مؤهل أوقف حمل امرأة أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك برضاها سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى.

وإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بدون رضا المرأة، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات «والغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم.

وإذا نتج عن الإيقاف غير الطبي للحمل موت المرأة فإن العقوبة هي السجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

كما يقترح النص أن يتم معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل طبيب أوقف حملا أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، دون الحصول على موافقة مستنيرة من المرأة الحامل إذا كانت راشدة، أو على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي بالنسبة للقاصر الحامل، وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل طبيب أوقف حمل أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، دون الحصول على موافقة اللجنة متعددة التخصصات، وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل طبيب لم يحصل على وثيقة المعلومات موقعة من قبل المرأة الحامل أو قام بإيقاف الحمل دون احترام الفترة الإلزامية للتفكير والتشاور.

كما طالب المقترح بفرض غرامة من 2000 إلى 10000 درهم على كل طبيب لم يبلغ الإدارة التي يمارس فيها بقرار الإيقاف الطبي للحمل، أو لم يضمن هذا القرار بالملف الطبي للحامل، وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، على عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ويعتبر مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة مسؤولا شخصيا عن مسك هذا السجل، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم كل طبيب قام "بالإيقاف الطبي للحمل" دون الحصول على التصريح بالشرف مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، مضاف إليه توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي بالنسبة للقاصر.

 

 

آخر الأخبار