ضحايا بوعشرين يطالبنه بمليار و300 مليون

الكاتب : الجريدة24

18 أكتوبر 2019 - 07:40
الخط :

تقدم دفاع المطالبات بالحق المدني خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مؤسس يومية أخبار اليوم وموقع اليوم 24، بمذكرة متعلقة بالدعوى العمومية مفادها تأييد القرار الجنائي الابتدائي في مبدئه بخصوص بإدانة المتهم وفقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك مع تعديله ،وذلك بتغيير فصل التهمة وإعادة التكييف ومعاقبته بالاتجار في البشر وفق الفصل448-4 من القانون الجنائي بالنظر لممارسة الجريمة على حامل حملها بين ومعروف لدى المتهم باعتباره ظرف تشديد مستجد تم الوقوف عليه من خلال الفيديوهات المحجوزة الموثقة للجريمة والتي تمت معاينتها من طرف المحكمة تم تأكيدها صحتها من خلال الخبرة القضائية.

والتمس دفاع ضحايا بوعشرين في المذكرة التي تكلف محمد الهيني بالأداء بها أمام هيئة الحكم، في ما يخص الدعوى المدنية بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في مبدئه وبرفع التعويضات المدنية المحكوم بها على المتهم لفائدة الضحايا.

دفاع الضحايا حدد تعويضات ضحايا الاتجار في البشر في 13 مليون درهم، 5 مليون درهم للضحية أسماء حلاوي و 3 مليون درهم لكل من سارة المرس وخلود الجابري، و2 مليون للضحية أسماء لحروري مع الصائر والإجبار في الأدنى، معززا ملتمسه بأن" المشرع الجنائي المغربي تعرض للعناصر والاركان المشكلة لجريمة الاتجار في البشر في الفصل 1-448من القانون الجنائي المقتبس من التشريع الدولي للاتجار في البشر ومنها برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما وبخاصة النساء والأطفال (2000)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 1951حينما نص على انه يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ولا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التوسل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.
ويقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ".

وفي هذا الصدد أكد محمد الهيني عضو دفاع المطالبات بالحق المدني أن تعويضات الضحايا كانت هزيلة ولا تعكس حجم الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهن والتي وصلت لحد محاولة انتحار إحداهن نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن اي تعويض لن يجبر ضرر الضحايا أمام الاستعباد والاستغلال الجنسي الذي تعرضن له.

آخر الأخبار