المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لضمان نزاهة وشفافية انتخابات ممثلي القضاة

الكاتب : الجريدة24

16 يونيو 2021 - 10:15
الخط :

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقره بمدينة الرباط، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة الوضعيات المهنية الفردية للقضاة.

ووفق بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن التحضير لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية الثانية ( 2022- 2026)، يتطلب توفير الشروط الملائمة لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، وتمكين المرشحين من التعريف بأنفسهم بما يليق بكرامة القضاء وشرفه، مع تحقيق شروط المساواة بينهم في استعمال الوسائل التي سيضعها المجلس لهذه الغاية. وأكد المجلس كذلك، على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في الإعداد لهذه الاستحقاقات، والسعي المشترك إلى وضع ميثاق للأخلاقيات خاص بهذه الانتخابات، يعكس المبادئ السامية لمهنة القضاء، ولا سيما الاستقلال والحياد والتجرد، والنزاهة والاستقامة، والالتزام بقيم الشرف والوقار وحفظ حرمة وكرامة القضاء، المنصوص عليها في الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات، وكذلك المتعارف عليها كتقاليد وأعراف قضائية.

ودعا المجلس في بلاغه، على ضرورة على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المذكورة، والتعامل إيحابياً مع التقارير التي قد ترفعها إليه وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس. وكلف المجلس لجنة خاصة من أعضائه بهذا الموضوع، وعهد إليها بالتواصل مع الجمعيات القضائية والعمل معها من أجل وضع تصور للأدوار التي يمكن للجمعيات القيام بها في المشهد القضائي، وفقا لما حدده الدستور والقانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس والنظام الأساسي للقضاة.

وشدد المجلس، على أهمية تأطير الجمعيات لأعضائها من القضاة، فيما يتعلق بالأخلاقيات المهنية والمبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، ولاسيما مبادئ الاستقلال والتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة. وكذلك على أهمية الدور الذي ينيطه بها القانون في مجالات مهنية أخرى.

وفي إطار القيام بدوره الدستوري المتعلق بالمساهمة في تخليق الحياة العامة، قرر المجلس وفق البلاغ، تفعيل عمل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467، يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتاريخ 11 نونبر 1974، وفي المادة 113 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24 مارس 2016. ويتعلق الأمر بلجنة تكلف بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس.

وأكد المصدر ذاته، أنه من أجل الاضطلاع ببعض اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، قرر المجلس تشكيل لجنة للعمل على وضع أول تقرير موضوعاتي، بشأن موضوع من المواضيع المنصوص عليها في المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس، والمتعلقة بمنظومة العدالة.

آخر الأخبار