حينما تجتهد الـ"AFP" ودفاع ربيع الأبلق بخبطات عشواء في القانون

الكاتب : الجريدة24

26 أبريل 2022 - 02:00
الخط :

سمير الحيفوفي

ارتدى صحفي وكالة الأنباء الفرنسي رداء الصحفي المقتص "Le journaliste justicier"، وهو يخط قصاصة لا ندري من أي صحيفة قانونية نهل منها ليُكيِّف التهمة الموجهة إلى ربيع الأبلق الذي صدر حكم في حقه، أمس الاثنين، بالحبس النافذ أربع سنوات، وقد وصفها على أنها جريمة تتعلق بـ"انتقاد المؤسسات الدستورية".

وخلافا لترهات "فرانس بريس" التي خبطت خبطة عشواء كعادتها كلما تعلق الأمر بالمغرب، فإن المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت بحكمها على ربيع الأبلق بناء على تهمة السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للملك بالوسائل التي تحقق شرط العلنية بما فيها وسائل وأنظمة التواصل الاجتماعي، انسجاما وروح الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي.

وابتدعت وكالة الأنباء الفرنسية بدعة مقيتة وهي تحوِّر منطوق الحكم، الذي انبنى على وقائع ملموسة مثبتة بأدلة دامغة تفيد بتطاول ربيع الأبلق على ملك البلاد الذي يعد مؤسسة دستورية يحميها ويحصنها كباقي المؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011 من كل سب أو قذف أو ما شابه، لكن يبدو أن الـ"AFP" ارتدت لبوس الفقيه القانوني وراحت تفصل في التهمة بما يخدم مصلحتها.

وانبرت وكالة الأنباء الفرنسية إلى "الاجتهاد" في القانون الجنائي المغربي وهو أمر لا يحق لها وهي تسوق تكييفا وهميا للتهم المنسوبة إلى ربيع الأبلق، وتصنفها "انتقادا ونقدا" والحال أنها سب وقذف يستوجب الزجر تماشيا وفصل المتابعة في القانون الجنائي.

وما يكشف أن وكالة الأنباء الفرنسية ليست على شيء من الدراية القانونية في المغرب وقد فشل كاتب القصاصة في التمييز بين العقوبة السجنية والعقوبة الحبسية، بعدما أسبغ "عقوبة سجنية" على الحكم الابتدائي القاضي بحبس ربيع الأبلق أربع سنوات نافذة.

ولوكالة الأنباء الفرنسية، التي راحت ترمي الرصاص الطائش يمنة ويسرة في خوضها في الحكم على ربيع الأبلق، ولمن يجهل كيفية التمييز بين الأمرين تجدر الإشارة إلى أن العقوبات السجنية تترتب على الجنايات ولا يمكن إطلاق هكذا وصف إلا على الأحكام التي تتجاوز خمس سنوات فما فوق، أما ما دونها فهي جنح ويطلق عليها عقوبات حبسية.

اللافت، أن عبد المجيد أزرياح، محامي ربيع الأبلق أيضا أخطأ الصواب وهو الذي تفترض فيه المعرفة والإلمام بخصائص القانون المغربي، وأميز خاصية أن القانون المغربي لا يقضي بأحكامه ولا يرتب العقوبات على النوايا وإنما ينحاز إلى الأفعال المادية، فكلما توفر العنصر المادي كلما ترتب العقاب أما اقتران العنصر المادي بالعنصر المعنوي أي النية فتترتب العقوبة بعد ذلك بتكييف الجرم إن كان عمديا أو غير متعمد كما أن اقتران النية بإحداث بعض الجرائم يعد ظرف تشديد لا تخفيف.

ثم إلى دفاع ربيع الأبلق الذي يبدو أنه لا يدري بأنه لا يدري أن بتصريحات يزف موكله إلى مصيره المحتوم، وهو يبدي "دهشته" قائلا لوكالة الأنباء الفرنسية لقد "صدمني هذا الحكم لأن الأبلق لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه، منتقدا في فيديوهات الفساد والفوارق الطبقية، دون أن يرقى ذلك إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا".

ويبدو أن محامي ربيع الأبلق يؤمن كثيرا وبشكل أعمى بالنسبية فقد خص نفسه وحده دون غيره بتكييف ما بدر عن موكله كونه دون ما يوجب العقاب بقولة "دون أن يرقى"، وهو أمر لو تبناه المحامي في دفاعه عن موكله حتما سيودي بربيع الأبلق إلى الحبس بعد صدور الحكم الاستئنافي.. وبذلك تكون جنت على نفسها براقش.. ولا تلومن إلا نفسها.

آخر الأخبار