نواب البيجدي يراسلون الهاكا بسبب بث اليانصيب في مباراة لكرة القدم

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

07 مارس 2023 - 09:00
الخط :

توصلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري برسالة من نواب حزب العدالة والتنمية يشتكون الاعلام العمومي ببث إشهار للرهان واليانصيب الممنوع قانونا بثه عبر قنوات الاعلام العمومي.

الشكاية التي وجهها رئيس مجموعة البيجدي بمجلس النواب، عبد الله بووانو، إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، نبه فيها إلى ان الفريق رصد بث عدد من متعهدي الاتصال السمعي البصري، لمباريات في كرة القدم، يكون أحد طرفيها، فريق يضع على قميصه علامة تجارية تخص شركة "1Xbet"، المتخصصة في ألعاب اليناصيب والرهان.

وشددت شكاية رئيس نواب البيجدي على أن بث مباريات لكرة القدم، من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري، يُعتبر إشهارا لهذه الشركة المتخصصة في اليناصيب والرهان.

وأوضح المصدر أن القانون رقم 83.13 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يعتبر في المادة الثانية منه أن "الإشهار الذي يروج خطابا إشهاريا لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة النارية والمشروبات الكحولية، والسجائر بكل أنواعها، وألعاب اليناصيب والرهان، أو أي مواد يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص مثل الأدوية" يعد إشهارا ممنوعا.

وتابعت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب أن القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أوْكَل لهذه الهيأة في المادة الرابعة "السهر على تقيد أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري، بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في ميدان الاشهار، ولهذه الغاية يمارس المجلس (المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري) بجميع الوسائل الملائمة مراقبة كيفية برمجة الفقرات الاشهارية التي تتولى هيآت الاتصال السمعي البصري، التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند الاستغلال، أيا كان نوعه في إطار هذا القطاع".

وطالبت شكاية برلمانيي العدالة والتنمية باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة على المخالفة المتعلقة بإشهار ألعاب اليناصيب والرهان بقنوات الإعلام العمومي، وذلك استنادا للمادة 7 من القانون رقم 11.15، المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وتنص المادة السابعة من النص المذكور على أنه "يمكن للمجلس الاعلى أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الاعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى المجلس تحديد مبلغها..".

 

 

 

آخر الأخبار