البراءة للتجمعي "بوهدود بودلال" من تهمة الفساد الانتخابي

الكاتب : الجريدة24

02 أبريل 2019 - 06:00
الخط :

أمينة المستاري

قضت استينافية أكادير ببراءة التجمعي "محمد بوهدود بودلال" من تهمة الفساد الانتخابي لسنة 2015، بعد صدور حكم ضده بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع منعه من الترشح والتصويت لولايتين، بسبب تهمة استعمال المال والمشاركة في الفساد الانتخابي، وتوبع بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بطريقة مباشرة بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو مكافآت قصد التأثير على تصويتهم لانتخابات مجلس المستشارين سنة 2015، وتم التنصت على مكالماته مع مجهول ضبطت منها مكالمة لشراء 9 أصوات، وصدر حكم ابتدائي أيدته استئنافية أكادير في 6 مارس 2016.

الحكم الصادر صباح اليوم الثلاثاء، يأتي بعد أطوار عرفتها القضية، حيث سبق وأن أيدت محكمة النقض الحكم بالإدانة في 27 شتنبر 2017، وصدور حكم بتجريده من مقعده، قبل أن يحصل بوهدود على حكم آخر من نفس المحكمة في 4 دجنبر 2018  يقضي بـ"إعادة النظر" في القضية وتم نقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على استئنافية أكادير.

وكانت قضية بوهدود قد دفعت بعبد اللطيف وهبي، قيادي الأصالة والمعاصرة، لتوجيه سؤال كتابي لوزير العدل ورئيس مجلس النواب وباقي أعضاء المجلس، في أكتوبر المنصرم، تساءل فيه عن سبب تقاعس الوزارة في إحالة ملف النائب التجمعي محمد بوهدود بودلال على المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراءات في حقه، بعدما أدانته المحكمة في جرائم انتخابية بأحكام نهائية. وجاء في سؤاله أنه رغم مرور 13 شهرا على صدور حكم قضائي نهائي في مواجهة بوهدود في ملف عدد 21958 /6/3/2016 قرار بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445، لم تقم النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود ذلك الوقت بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على الحكم القضائي البات، وأضاف أن "حماية حسن تطبيق الدستور والقوانين التنظيمية، يدخل في صميم العمل الحكومي، إضافة إلى ذلك فإن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تمنح لكم وبشكل صريح، الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية علما أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب".

سياسة