وأكدت العلوي أن “القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية نص على أن مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل تحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة، بالنسبة للسنة الموالية، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية”.
وأضافت الوزير في جوابها الكتابي، إن 2021 كانت آخر سنة تم فيها نشر القرار المشترك بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل صناديق العمل، حيث لم يشهد أي تغيير في النسب المعمول بها سابقا.
وذكرت الوزيرة، أنه “تم إعداد مشروع للقرار المشترك بخصوص سنة 2022 ينتظر أن يُنشر قريبا في الجريدة الرسمية، يروم الرفع من مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل والمطبقة على جميع الأقساط نظرا لكون النسب المعمول بها حاليا لم تعد كافية لضمان توازن هذه الصناديق، لا سيما صندوق الزيادة في الإيراد”.