عمدة فاس لن يعتقل بعد نقض الحكم ولعدم تفعيل المحكمة الفصلين 431 و392 من المسطرة الجنائية

الكاتب : الجريدة24

28 يونيو 2024 - 10:00
الخط :

فاس: رضا حمد الله

أثار الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، ضد عبد السلام البقالي رئيس مجلس جماعة فاس من حزب التجمع الوطني للأحرار، أدانه بعقوبة حبسية نافذة، ردود فعل متباينة حول احتمال اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز خاصة أن توبع في حالة سراح مؤقت بضمانة قانونية.

واستنادا للقوانين فالعمدة لن يعتقل أو يودع بالسجن راهنا في انتظار مآل نقض الحكم أمام محكمة النقض التي لها الحق في رفض طلب النقض أو قبوله وإحالته على محكمة أخرى أو هيئة غير التي بثت في الملف في المرحلتين السابقتين للنظر في الدعوى في ملف فساد جماعة فاس.

ويبقى اعتقال العمدة مستبعدا راهنا إلى حين ظهور قرار محكمة النقض، طالما أن المحكمة لم تفعل أحد القوانين الموجبة للاعتقال من داخل الجلسة أو لسبب آخر، سيما المادة 431 التي تعطي للغرفة الجنائية الحق في إصدار أمر بإلقاء القبض الفوري من داخل الجلسة، على كل محكوم بعقوبة جنائية سالبة للحرية. حينها يمكن للمحكمة اعتقاله ولو تم تقديم طعن بالنقض.

وهذا الأمر غير قائم في حالة رئيس جماعة فاس وكاتب المجلس، طالما ان هيئة الحكم لم تفعل هذا الفصل القانوني من المسطرة الجنائية، كما الفصل 392 من نفس القانون والذي يعطي للمحكمة حق إيداع المتهم في السجن أو إلقاء القبض عليه، بناء على ملتمس النيابة العامة إن كانت العقوبة المحكوم بها الشخص المسرح تعادل أو تفوق سنة واحدة حبسا نافذة.

والحال أن الفصل 392 ونظيره 431 من المسطرة الجنائية لم يفعلا في نازلة الحال، ما يجعل الاعتقال مستبعدا في ظل وجود طلب لنقض الحكم الصادر أول أمس طالما أن تنفيذ العقوبة الجنائية يوقفه الطعن بالنقض في كل الحالات ما عدا المنطبق عليها مقتضيات الفصلين السابقين.

آخر الأخبار