المحكمة الدستورية تجرد عبد النبي عيدودي من مقعده البرلماني

قضت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي، النائب عن دائرة سيدي قاسم، من عضويته بمجلس النواب.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم)، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
ووفق القرار ذاته، فإن “تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأضافت المحكمة، أنه تم تثبيت قرار محكمة النقض بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وصرحت المحكمة، بضرورة شغل المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.