مصلحة الأرصاد الجوية بالمغرب ظلت تشتغل بدون سند قانوني لأزيد من 15 سنة

الكاتب : الجريدة24

07 مارس 2019 - 07:00
الخط :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع الماء والأحباس. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.03 بتتميم المرسوم رقم 2.14.153 الصادر في 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تسوية الوضعية القانونية لبعض المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الأرصاد الجوية وقطاع الماء، حيث إنه على إثر إحداث الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء في هياكل الحكومة في 13 أكتوبر 2013، تم إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لها بمقتضى قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء رقم 2817.15 الصادر في 13 شوال 1436 (30 يوليوز 2015).

وتبين من خلال ذلك، يضيف  الخلفي، أن المركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية وكذا لمصلحة الأرصاد الجوية البحرية لا يتوفران على سند قانوني من 17 فبراير 2000 إلى غاية 26 أكتوبر 2015، كما أن مصالح المياه ومديريات الجهات المائية والإعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى لا يتوفرون على سند قانوني من 5 مارس 2009 إلى 26 أكتوبر 2015 رغم أنها استمرت في أداء مهامها طيلة تلك الفترة.

وبناء على ذلك يأتي مشروع هذا المرسوم ويستمر العمل بموجبه بمقتضيات قرار وزير النقل رقم 1308.83 الصادر في 11 من شوال 1403 (22 يوليوز 1983) المتعلقة بالمركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية وبمصلحة الأرصاد الجوية البحرية خلال الفترة الممتدة من 17 فبراير 2000 إلى 26 أكتوير 2015؛ وقرار وزير التجهيز رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليوز 1983) المتعلقة بمصالح المياه ومديريات الجهات المائية والاعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى خلال الفترة الممتدة 05 مارس 2009 الى 26 أكتوبر 2015.

أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.97، تحدد بموجبه قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تطبيقا لما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015). وأشار السيد الخلفي إلى أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم، بتنسيق بين كل من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

آخر الأخبار