المحكمة الدستورية ترفض طعن "البام" الخاص بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

الكاتب : الجريدة24

06 يونيو 2020 - 03:00
الخط :

رفضت المحكمة الدستورية بالرباط، يوم أمس الجمعة، الطعن المقدم من نواب حزب الأصالة و المعاصرة المطالب بالتصريح بمخالفة مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.

وعللت المحكمة رفضها للطعن المقدم من " البام" انه "ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان" مشيرة إلى انه "لا صلاحية بسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير وتسيير شؤونه، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة، تطبيقا للمادتين 36 و53 من النظام الداخلي وإعمالا لمبدإ استقلالية المجلس في تسيير شؤونه الداخلية".

وأوضحت المحكمة ذاتها أن رقابتها لا تنصرف إلى القرارات المشار إليها ذاتها، وإنما إلى الآثار التي تترتب عن تطبيقها، علاقة بدستورية الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال أو بجوهره؛ مضيفة " حيث أنه باقي الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض، وكذا مقتضيات المادة الفريدة منه، لا تتضمن ما يستوجب الإثارة التلقائية من قبل المحكمة الدستورية، مما تكون معه المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مسطرة التصويت على القانون المحال لا تنبني على أساس دستوري صحيح" ؛ موردة أنه بناء على أحكام سابقة للمجلس الدستوري، فإن المسطرة التي اعتمدها مجلس النواب سليمة دستوريا في تشريع القانون 26.20.

المحكمة نفسها اعتبرت أن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وأبرزت المحكمة الدستورية أن محضر الجلسة العامة، لا يثبت بأي شكل من الأشكال منع نائب برلماني من القيام بمهامه التشريعية والبرلمانية خلال فترة التصويت على القانون.

آخر الأخبار