الحكومة تسمح للمقاولات باستعمال المنقولة ضمانة من أجل الحصول على التمويل

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

14 مارس 2019 - 08:00
الخط :

أقرت حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون جديد يجعل من المنقولات ضمانة يمكن استعمالها من قبل المقاولات وغيرها وجعلها مصدرا من مصادر التمويل حتى لا تبقى الضمانات المقولة منحصرة في العقارات.

وفي هذا السياق، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة، أعدته كل من وزارة العدل ووزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا النص الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم في اجتماع المجلس الحكومي، "تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها"، و"تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، و"ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها"، و"تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي".

ويستند هذا المشروع على عدد من المبادئ والضوابط من أجل تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني.

وتتمثل هذه القواعد في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، عبر توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، وبإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها.

أما القاعدة الثانية فتتمثل في تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة، بتبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم، إذ ينص المشروع على إمكانية رهن الأموال المستقبلية، كما يسمح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون.

فضلا عن ذلك، تم تسهيل عملية إبرام العقد المنشئ للضمانات المنقولة عن طريق حصر عدد البيانات الإلزامية، وألغى مشروع القانون أية علاقة بين صحة ضمانة منقولة وتقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. وهكذا، فصحة هذه الضمانة مرتبط بتوقيع العقد المنشئ لها، علما بأنه يمكن تسجيلها في السجل المذكور بعد عملية التوقيع.

القاعدة الثالثة التي تضمنها النص تمثلت في إحداث السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، يعهد بتدبيره إلى الإدارة، وسيسمح هذا السجل بتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمهاوالتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة.

فين حين، تتمثل القاعدة الرباعة في تعزيز الحرية التعاقدية للأطراف، من خلال مجموعة من القواعد، أهمها إمكانية الاتفاق على ضمان جميع الديون الحالية والمستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط، وإمكانية اقتصار الأطراف في وصف المال المرهون على تحديد المواصفات العامة وبالقدر الذي يمكن، حسب طبيعة المال، من التعرف عليه.

كما تساعد هذه القاعدة الرابعة على إمكانية اتفاق الأطراف على استبدال المال المرهون ورفع اليد كليا أو جزئيا، لضمان مرونة أكبر في تدبير الضمانات، وإمكانية الاتفاق على أن يكو ن الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن يجوز تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

القاعدة الخامسة المتعلقة بالضمانات المنقولة تتمثل في التأسيس لمبداً التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له، بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقّد الرهن، والسماح بالرفع الجزئي للرهون بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت.

أما القاعدة السادسة فتتمثل في تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة، بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات.

وتم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التحقيق ومنها إمكانية التملك القضائي للدائن عند عدم الأداء والذي يخول للدائن الحصول على المال المرهون بأمر من المحكمة.

هذا ويمكن تحقيق الضمانة بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي.

وتضمن النص قاعد سابعة تتمثل في وضعه نظام لتمثيلية الدائنين، ويتجلى في آلية "وكيل الضمانات"، الذي يتيح للدائنين ذوي ضمانات منقولة على الخصوص، إمكانية منح لمن يمثلهم سلطات واسعة تهم إنشاء وتنفيذ وتحقيق الضمانات المنقولة، ووعدم تأثير حوالة الحق على سلطات ممثل الدائنين أو الضمانات الممنوحة لضمان الديون المحالة.

 

اقتصاد